الشيخ محمد اليعقوبي
132
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 257 ) إذا أزال المحرم شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً أن يعطي كفارة الحلق ، بل هذا الأمر لا يخلو عن قوة . ( مسألة - 258 ) إذا أزال المحرم شعر إبطيه كفّر بشاة ، وكذلك على الأحوط وجوباً لو أزال شعر إحدى إبطيه . ( مسألة - 259 ) إذا حلق المحرم بعض رأسه بصورة يقال أنه حلق رأسه أو أزال شعر قسم من بدنه غير الرأس والإبطين ، فالأحوط وجوباً كون حكمه حكم من حلق تمام الرأس ، وكذلك لو أزال شعر بدنه بغير الحلق . ( مسألة - 260 ) إذا أزال المحرم شعرة واحدة أو أكثر من لحيته أو غيرها فكفارته أن يتصدق بكف من طعام ، والأولى أن يكون مداً أو كفين من الطعام يطعم به مسكيناً . ( مسألة - 261 ) إذا أمرّ المحرم يده على رأسه ولحيته عبثاً وسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه . ( مسألة - 262 ) يجوز للمحرم حكّ رأسه أو بدنه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه . ( مسألة - 263 ) إذا حلق المحرم رأس غيره أو أزال منه شعرة يستغفر ولا كفارة عليه ، وإن كان الحلق أو إزالة الشعر بإجازة الغير وهو في حال الإحرام تلزمه الكفارة .